المادة 93
(أ) تخطر الجزائر الوكالة بأي عملية نقل معتزمة إلى خارج الجزائر لمواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، إذا كان وزنها يتجاوز كيلو غراما فعالا واحدا أو إذا كان من المعتزم القيام في غضون ثلاثة أشهر بإرسال شحنات متفرقة موجهة إلى 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية دولة واحدة بعينها تزن كل شحنة منها أقل من كيلو غرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.
(ب) يسلم هذا الإخطار إلى الوكالة بعد عقد الترتيبات التعاقدية المفضية إلى عملية النقل، ولكنه يسلم في الحالات العادية قبل أسبوعين على الأقل من تحضير المواد النووية للشحن.
(ج) يجوز أن تتفق الجزائر والوكالة على غير هذه الإجراءات بصدد الإخطار المسبق.
(د) يحدد هذا الإخطار :
" 1 " هوية المواد النووية المعتزم نقلها، وكذلك حسب الامكان : كميتها وتركيبها المتوقعين، ومنطقة قياس المواد التي ستؤخذ منها ، " 2 " والدولة التي توجه إليها المواد النووية، " 3 " والتواريخ والأماكن التي سيتم فيها تحضير المواد النووية للشحن " 4 " والتواريخ التقريبية لارسال المواد النووية ولوصولها، "5" ومرحلة النقل التي ستضطلع عندها الدولة المتلقية بالمسؤولية عن المواد النووية لأغراض هذا الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه المرحلة.