المادة 92
أحكام عامة المواد النووية التي تكون خاضعة للضمانات أو المطلوب اخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق وتكون موضع نقل دولي، تعتبر لأغراض هذا الاتفاق تحت مسؤولية الجزائر :
(أ) في حالة الاستيراد إلى داخل الجزائر : منذ اللحظة التي تنتهي فيها هذه المسؤولية بالنسبة للدولة المصدرة، في موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد إلى المكان المرسلة إليه :
(ب) وفي حالة التصدير إلى خارج الجزائر :
حتى اللحظة التي تتولى فيها الدولة المتلقية تلك المسؤولية حتى موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد إلى المكان المرسلة إليه.
وتقوم الدول المعنية بوضع ترتيبات ملائمة لتحديد النقطة التي يتم عندها انتقال المسؤولية. ولن تعتبر هذه المسؤولية عن المواد النووية واقعة على الجزائر أو على أي دولة أخرى لمجرد أن المواد النووية تعبر أراضيها أو أجواءها ، أو تنقل على سفينة ترفع علمها أو في إحدى طائراتها.
عمليات النقل إلى خارج الجزائر