مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 91
تحيط الوكالة الجزائر علما :
( أ ) بنتائج عمليات التفتيش، وذلك على فترات تحدد في الترتيبات الفرعية : / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه ( ب ) وبالاستنتاجات التي خلصت إليها من أنشطة التحقق التي قامت بها في الجزائر، وذلك خصوصا على شكل بيانات بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، تحرر في أقرب وقت ممكن بعد قيام الوكالة بجرد مادي للمخزون والتحقق من هذا الجرد وإتمام قياس المواد.
عمليات النقل الدولية