المادة 8
( أ ) لكفالة تنفيذ الضمانات بموجب هذا الاتفاق تنفيذا فعالا ، تقوم الجزائر بتزويد الوكالة - وفقا لأحكام الجزء الثاني من هذا الاتفاق - بمعلومات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق وبما للمرافق من خصائص ذات صلة بتطبيق الضمانات على تلك المواد.
( ب ) " 1 " لا تطلب الوكالة سوى الحد الأدنى من المعلومات والبيانات اللازمة لاضطلاعها بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب هذا الاتفاق.
" 2 " تقتصر المعلومات عن المرافق على الحد الأدنى اللازم لتطبيق الضمانات على المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ( ج ) تكون الوكالة مستعدة بناء على طلب الجزائر - للقيام في أي مبان تابعة للجزائر بفحص المعلومات الوصفية التي تعتبرها الجزائر ذات حساسية خاصة. وليس من الضروري نقل هذه المعلومات نقلا ماديا إلى الوكالة، شريطة أن تظل متاحة بسهولة للوكالة لتفحصها مجددا في مبان تابعة للجزائر.
مفتشو الوكالة