المادة 86
تنطبق الإجراءات الآتية - وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في المادة 9 - على تسمية المفتشين :
(أ) يقوم المدير العام بإبلاغ الجزائر خطيا باسم كل موظف في الوكالة يقترح تسميته مفتشا لدى الجزائر وبمؤهلاته وجنسيته ورتبته، وبأي تفاصيل مفيدة أخرى تتعلق به
(ب) وتقوم الجزائر، في غضون الأيام الثلاثين التي تلي تلقيها هذا الاقتراح بإبلاغ المدير العام بما اذا كانت تقبل هذا الاقتراح
(ج) وللمدير العام أن يعين كل موظف قبلته الجزائر في عداد المفتشين المخصصين لها، وعليه أن يبلغ الجزائر بهذه التعيينات
(د) ويقوم المدير العام، استجابة لطلب من الجزائر أو بمبادرة شخصية منه ، بابلاغ الجزائر فورا بالغاء تعيين أي موظف كان قد عينه مفتشا لديها.
أما فيما يتعلق بالمفتشين اللازمين للاضطلاع بالأنشطة المنصوص عليها في المادة 49 وللقيام بعمليات التفتيش المحددة الغرض المنصوص عليها في الفقرتين (أ (و) ب) من المادة 72 ، فيجب استكمال إجراءات التعيين، حسب الامكان، خلال الأيام الثلاثين
(30) التي تلي بدء نفاذ هذا الاتفاق. فإذا ظهر أن من المستحيل القيام بهذا التعيين خلال هذه المهلة يتم تعيين مفتشين لهذه المهام بصورة مؤقتة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية