المادة 85
دون الاخلال بأحكام المادة 84 يجوز للوكالة، كتدبير، أن تقوم دون اخطار مسبق بجزء من عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 81 وفقا لمبدأ أخذ العينات عشوائيا، وعلى الوكالة، لدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ، أن تضع في كامل حسبانها أي برنامج تشغيل تكون الجزائر قدمته لها عملا بالفقرة
(ب) من المادة 65 ، وعليها فوق ذلك، حسب المستطاع وعلى أساس برنامج التشغيل، أن تخطر الجزائر دوريا ببرنامجها التفتيشي العام وما ينطوي عليه من عمليات تفتيش معلنة وأخرى مفاجئة، مع تحديد الفترات العامة التي تتوقع أن تجري فيها عمليات التفتيش المذكورة. وعلى الوكالة، لدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ، أن تبذل كل ما يسعها من جهد للتخفيف إلى أدنى حد ممكن من أي مصاعب عملية قد تواجه الجزائر ومشغلي المرافق، واضعة في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 45 و 90. كما أن على الجزائر أن تبذل كل ما يسعها من جهد لتيسير مهمة المفتشين .
تسمية المفتشين