المادة 84
تقوم الوكالة بإخطار الجزائر مسبقا قبل وصول المفتشين إلى المرافق أو إلى مناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق، وذلك على النحو الآتي:
(أ) من أجل عمليات التفتيش المحددة الأغراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 72 قبل 24 ساعة على الأقل ؛ ومن أجل تلك المنصوص عليها في الفقرتين (أ(و)ب) من المادة 72 وكذلك الأنشطة المنصوص عليها في المادة 49 قبل أسبوع على الأقل ؛
(ب) ومن أجل عمليات التفتيش الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 74 في أسرع وقت ممكن يلي التشاور بين الجزائر والوكالة عملا بالمادة 78، على أن يكون مفهوما أن الأخطار بقدوم المفتشين يشكل في العادة جزءا من المشاورات ؛
(ج) ومن أجل عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 73 قبل 24 ساعة على الأقل في ما يخص المرافق المشار إليها في الفقرة (ب) من