المادة 82
رهنا بأحكام المواد من 79 إلى 81، تشمل المعايير التي تستخدم لتحديد العدد الفعلي لعمليات التفتيش / العدد 75 2.3 رجب عام 1417 ه الروتينية في أي مرفق وكثافة هذه العمليات ومدتها وتوقيتها وأسلوبها ما يأتي :
(أ) شكل المواد النووية، وعلى وجه الخصوص هل هي سائبة أم محتواة في عدد من المفردات المنفصلة وما هو تركيبها الكيميائي، وهل هي - في حالة اليورانيوم - ضعيفة الاثراء أم شديدة الاثراء، وامكانية معاينتها،
(ب) وفعالية النظام الجزائري للحصر والمراقبة ولا سيما مدى استقلالية مشغلي المرافق من الناحية الوظيفية عن النظام الجزائري للحصر والمراقبة، ومدى تنفيذ الجزائر للتدابير المحددة في المادة 33، والسرعة التي يتم بها تقديم التقارير إلى الوكالة، ومدى اتساق معلومات هذه التقارير مع نتائج عمليات التحقق المستقلة التي تقوم بها الوكالة، ومقدار ودقة حساب المواد غير المحصورة حسبما تحققت منه الوكالة
(ج) وخصائص دورة الوقود النووي التي تستخدمها الجزائر ولا سيما عدد وأنواع المرافق التي تحتوي مواد نووية خاضعة للضمانات، وما لهذه المرافق من خصائص ذات أهمية من زاوية الضمانات وخصوصا درجة الاحتواء، وإلى أي مدى ييسر تصميم هذه المرافق التحقق من حركة ومخزون المواد النووية والى أي مدى يمكن أن تقام علاقة ترابط فيما بين المعلومات الواردة من مختلف مناطق قياس المواد
(د) والترابط الدولي، ولا سيما مقدار المواد النووية المستلمة من دول أخرى أو المرسلة إلى دول أخرى لأغراض الاستخدام أو المعالجة، وأي أنشطة تحقق بصددها تقوم بها الوكالة، ومدى الترابط بين الأنشطة النووية للجزائر والأنشطة النووية لغيرها من الدول،
(ه) والتطورات التقنية في مجال الضمانات بما في ذلك استخدام التقنيات الاحصائية وأخذ عينات عشوائيا لتقييم حركة المواد النووية.