مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 81
وكذلك المخازن المختومة الحاوية على بلوتونيوم أو على يورانيوم مثرى بنسبة أكثر من 5؛ وقبل أسبوع على الأقل في جميع الحالات الأخرى.
ويجب أن يتضمن الاخطار المذكور بعمليات التفتيش أسماء المفتشين وأن يحدد ما سيتم تفتيشه من المرافق ومناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق والمدد التي سيتم فيها هذا التفتيش، واذا كان المفتشون سيأتون من مكان خارج أراضي الجزائر تقوم الوكالة مسبقا بالاخطار بمكان وموعد وصولهم إلى الجزائر.