المادة 81
يحدد عدد عمليات التفتيش وكثافتها ومدتها وتوقيتها وأسلوبها، في حالة المرافق التي يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية خمسة كيلوغرامات فعالة، على أساس نظام تفتيشي لا يكون في الحالة القصوى أو الحدية أكثر كثافة مما هو ضروري وكاف لجعل الوكالة على علم مستمر بحركة المواد النووية ومخزونها، ويحدد الجهد التفتيشي الروتيني الأقصى في هذه المرافق على النحو الآتي :
(أ) في حالة المفاعلات والمخازن المختومة يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة في حدود سدس سنة عمل تفتيشي بشأن كل من هذه المرافق،
(ب) وفي حالة المرافق الأخرى، غير المفاعلات والمخازن المختومة، التي ينطوي نشاطها على استخدام البلوتونيوم أو اليورانيوم المثري بنسبة أكثر من 5%، يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة، من أجل كل مرفق من هذه الفئة، بما مدته 30 X الجذر التربيعي ل " ف " يوم عمل تفتيشي في السنة، على اعتبار أن " ف " تمثل المخزون أو الخرج السنوي من المواد النووية - أيهما أكبر - محسوبا بالكيلوغرامات الفعالة، إلا أن الحد الأقصى المقرر لأي واحد من هذه المرافق لن يكون أدنى من 1.5 سنة عمل تفتيشي
(ج) وفي حالة المرافق التي لا تشملها الفقرتان (أ (أو) ب) يحدد المجموع الأقصى السنوي لعمليات التفتيش الروتينية، من أجل كل مرفق من هذه الفئة بما مدته ثلث سنة عمل تفتيشي تضاف اليه 0.4 X ف من أيام التفتيش في السنة، على اعتبار أن " ف " تمثل المخزون أو الخرج السنوي من المواد النووية - أيهما أكبر - محسوبا بالكيلوغرامات الفعالة.
ويجوز أن تتفق الجزائر والوكالة على تعديل الأرقام المحددة للجهد التفتيشي الأقصى المنصوص عليها في هذه المادة متى قرر المجلس أن هذا التعديل معقول.