مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 80
يجوز للوكالة أن تقوم بعملية تفتيش روتينية واحدة سنويا في حالة المرافق ومواقع قياس المواد الموجودة خارج المرافق التي لا يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية - أيهما أكبر خمسة كيلوغرامات فعالة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية