المادة 7
(أ) تنشئ الجزائر نظاما لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وتبقي على هذا النظام.
(ب) تطبق الوكالة الضمانات على نحو يمكنها وهي تستوثق من أن المواد النووية لم تحرف عن الاستخدامات السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى من أن تتحقق من النتائج التي توصل اليها النظام الجزائري، ويشمل هذا التحقق، في جملة أمور ، قياسات وملاحظات مستقلة تقوم بها الوكالة وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق، وعلى الوكالة، عند اضطلاعها بهذا التحقق أن تضع موضع الاعتبار الواجب مدى الفعالية التقنية للنظام الجزائري.
تزويد الوكالة بالمعلومات