المادة 78
تتشاور الجزائر والوكالة فورا إذا نشأت ظروف يمكن أن تتطلب عمليات تفتيش استثنائية تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في المادة 74، ونتيجة لهذه المشاورات يجوز للوكالة
(أ) أن تقوم بعمليات تفتيش بالاضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المواد من 79 إلى 83
(ب) وأن تعاين بالاتفاق مع الجزائر معلومات أو أماكن بالاضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 77.
وتتم تسوية أي نزاع حول الحاجة إلى معاينة إضافية طبقا للمادتين 21 و 22، على أن تنطبق المادة 18 إذا كانت هناك إجراءات جوهرية وعاجلة يجب أن تتخذها الجزائر.
تواتر عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها