المادة 77
(أ) تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ(و) ب) من المادة 72 ، وريثما تحدد النقاط الاستراتيجية في الترتيبات الفرعية، يحق لمفتشي الوكالة معاينة أي مكان يشير التقرير البدئي أو تشير أي عمليات تفتيش جرت بصدده، إلى أن فيه مواد نووية
(ب) وتحقيقا للأغراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 72 يحق للمفتشين معاينة أي مكان تم إبلاغ الوكالة به إما وفقا للفقرة الفرعية " 3 " من الفقرة (د) من المادة 93 ، أو وفقا للفقرة الفرعية "3 " من الفقرة (د) من المادة 96،
(ج) وتحقيقا للأغراض المنصوص عليها في المادة 73 ، لا يحق للمفتشين إلا معاينة النقاط الاستراتيجية المحددة في الترتيبات الفرعية ومعاينة السجلات الموجودة عملا بالمواد من 52 إلى 59
(د) وإذا حدث أن اعتبرت الجزائر أن هناك أي ظروف غير مألوفة تتطلب التوسع في فرض قيود على حق الوكالة في المعاينة، تسارع الجزائر والوكالة إلى وضع ترتيبات بهدف تمكين الوكالة من الايفاء بمسؤولياتها الرقابية مع مراعاة هذه القيود. ويقوم المدير العام بإبلاغ المجلس بكل ترتيب من هذا القبيل.