مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 75
تحقيقا للأغراض المذكورة في المواد من 72 إلى 74 يجوز للوكالة :
(أ) أن تفحص السجلات الموضوعة عملا بالمواد من 52 الى 59
(ب) وأن تقوم بقياسات مستقلة لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق
(ج) وأن تتحقق من تشغيل ومعايرة الأجهزة وغيرها من معدات القياس والمراقبة
(د) وأن تطبق تدابير المراقبة والاحتواء وتستخدمها،
(ه) وأن تستخدم غير ذلك من الأساليب الموضوعية التي تثبت جدواها التقنية.