المادة 74
يجوز للوكالة - رهنا بالإجراءات الواردة في المادة
78 - أن تقوم بعمليات تفتيش استثنائية :
(أ) إما للتحقق من المعلومات الواردة في التقارير الخاصة
(ب) أو إذا اعتبرت الوكالة أن المعلومات التي أبلغتها إياها الجزائر، بما في ذلك التعليلات التي قدمتها لها والمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات التفتيش الروتينية، غير وافية لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بموجب هذا الاتفاق. / العدد 75 23 رجب عام 1417 وتعتبر عملية التفتيش استثنائية حين تتم بالإضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المواد من 79 إلى 83، أو حين تشتمل على معاينة معلومات أو أماكن بالإضافة إلى حق المعاينة المنصوص عليه في المادة 77 بشأن عمليات التفتيش المحددة الغرض أو عمليات التفتيش الروتينية أو كلتيهما .
نطاق عمليات التفتيش