مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 72
يجوز للوكالة القيام بعمليات تفتيش محددة الأغراض من أجل :
(أ) التحقق من المعلومات الواردة في التقرير البدئي عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق،
(ب) تحديد التغيرات التي طرأت على الوضع منذ تاريخ التقرير البدئي، والتحقق منها،
(ج) تحديد المواد النووية، والتحقق من كميتها وتركيبها إذا أمكن، وفقا للمادتين 94 و 97، قبل نقلها إلى خارج الجزائر أو عند نقلها إلى داخلها.