المادة 68
كم تحتوي تقارير قياس المواد على البنود الآتية ما لم تتفق الجزائر والوكالة على خلاف ذلك :
(أ) المخزون المادي البدئي
(ب) تغيرات المخزون (مع البدء بحالات الزيادة، ثم الانتقال إلى حالات النقصان)
(ج) المخزون الدفتري النهائي
(د) الفوارق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم،
(ه) المخزون الدفتري النهائي المعدل
(و) المخزون المادي النهائي،
(ز) المواد غير المحصورة.
ويرفق بكل تقرير عن قياس المواد كشف جرد بالمخزون المادي يورد جميع الدفعات كلا على حدة ويحدد هوية المواد وبيانات الدفعة لكل دفعة على حدة.