مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 67
تقوم الوكالة بتزويد الجزائر بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، بكشوف نصف سنوية من الجرد الدفتري للمواد النووية الخاضعة للضمانات، تضعها بالاستناد إلى التقارير التي تلقتها عن التغيرات التي طرأت على المخزون خلال الفترة التي ينصب عليها كل من الكشوف المذكورة.