المادة 65
تحدد تقارير تغيرات المخزون بصدد كل دفعة من المواد النووية، هوية هذه المواد وبيانات الدفعة، وتاريخ تغير المخزون، كما تحدد حسب الاقتضاء منطقة قياس المواد التابعة للمرسل، ومنطقة قياس المواد التابعة للشاحن والمستلم، أو المتلقي. وترفق هذه التقارير بتعليقات دقيقة
(أ) تشرح تغيرات المخزون على أساس بيانات التشغيل الواردة في سجلات التشغيل المقدمة بموجب الفقرة (أ) من المادة 59
(ب) وتصف، وفقا لما جاء في الترتيبات الفرعية، برنامج التشغيل المتوقع، ولا سيما عمليات الجرد المادي.