المادة 64
تقوم الجزائر بتزويد الوكالة، بصدد كل منطقة لقياس المواد بتقارير الحصر الآتية:
(أ) تقارير عن تغيرات المخزون، تبين جميع التغيرات التي طرأت على مخزون المواد النووية.
وترسل هذه التقارير في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال في غضون ثلاثين (30) يوما بعد نهاية الشهر الذي حدثت فيه أو تقررت فيه التغيرات
(ب) تقارير عن جرد المواد تبين رصيد المواد بالاستناد إلى جرد مادي للمواد النووية الموجودة فعلا في منطقة قياس المواد. وترسل هذه التقارير في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال في غضون ثلاثين (30) يوما بعد الجرد المادي.
وتوضع هذه التقارير على أساس المعلومات المتوفرة في تاريخ إعداد التقارير ذاتها، ويجوز تصويبها في تاريخ لاحق حسب الاقتضاء. 23 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية