مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 63
تقوم الجزائر بتزويد الوكالة بتقرير بدئي عن جميع المواد النووية التي تخضع للضمانات بموجب هذا الاتفاق وترسله إلى الوكالة في غضون الأيام الثلاثين (30) التي تلي اليوم الأخير من الشهر الشمسي الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق، ويصور هذا التقرير الحالة كما كانت في اليوم الأخير من ذلك الشهر.