المادة 59
سجلات التشغيل يجب أن تبين سجلات التشغيل بصدد كل منطقة لقياس المواد حسب الاقتضاء:
(أ) بيانات التشغيل المستخدمة في تحديد التغيرات الطارئة على الكميات والتركيب النظيري للمواد النووية
(ب) والبيانات التي ترد عن معايرة الصهاريج والأجهزة وعن أخذ العينات وإجراء التحاليل وإجراءات مراقبة جودة القياسات، والقيم التقديرية المشتقة للأخطاء العشوائية والأخطاء النمطية
(ج) ووصف سلسلة الإجراءات المتبعة في التحضير للجرد المادي للمخزون وتنفيذ هذا الجرد، بغية ضمان دقته وكماله .
(د) ووصف التصرفات المتخذة من أجل التأكد من سبب وأبعاد أي فقدان قد يحدث، سواء أكان الفقدان عارضا أم غير مقيس.
نظام التقارير أحكام عامة