المادة 58
تبين السجلات بصدد جميع تغيرات المخزون وجميع المخزونات المادية، في ما يخص كل دفعة من المواد النووية، هوية المواد وبيانات الدفعة والبيانات الأساسية.
ويجب أن تحدد في سجلات الحصر كميات اليورانيوم والثوريوم والبلوتونيوم، كل على حدة، في كل دفعة من المواد النووية. ويشار ، بصدد كل تغير في المخزون، إلى تاريخ هذا التغير، ويشار كذلك، عند الاقتضاء، إلى منطقة قياس المواد بالنسبة للمرسل ومنطقة قياس المواد بالنسبة للمستلم أو المتلقي.