مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 57
تبين سجلات الحصر ما يأتي بصدد كل منطقة لقياس المواد :
(أ) جميع تغيرات المخزون، بما يسمح بتحديد المخزون الدفتري في أي حين
(ب) جميع نتائج القياس المستخدمة لتحديد المخزون المادي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(ج) جميع التعديلات والتصويبات التي أدخلت بصدد تغيرات المخزون وبصدد المخزونات الدفترية والمخزونات المادية.