مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 52
تقوم الجزائر، لدى إنشائها نظامها المختص بحصر ومراقبة المواد النووية والمشار إليه في المادة 7، باتخاذ تدابير تكفل وضع سجل لكل منطقة من مناطق قياس المواد. ويرد وصف هذه السجلات في الترتيبات الفرعية.