المادة 50
حين تكون هناك مواد نؤوية تستخدم عادة خارج المرافق، يتم تزويد الوكالة حسب الاقتضاء بالمعلومات الآتية :
(أ) وصف عام للاستخدام الذي تخضع له هذه المواد النووية، والموقعها الجغرافي، واسم مستعملها وعنوانه المستخدم في الأمور الروتينية
(ب) ووصف عام للإجراءات الراهنة أو المعتزم اتخاذها من أجل حصر ومراقبة هذه المواد النووية ولا سيما لهيكل توزيع المسؤوليات عن الحصر والمراقبة.
ويتم إبلاغ الوكالة دون إبطاء بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمت إليها عملا بهذه المادة.