المادة 4
تنفذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على نحو من شأنه :
(أ) أن يتفادى عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للجزائر أو التعاون الدولي مع الجزائر في ميدان الأنشطة النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد النووية ،
(ب) وأن يتفادى ما لا داعي له من التدخل في الأنشطة النووية السلمية للجزائر، وخصوصا في تشغيل المرافق
(ج) وأن يكون متفقا مع ممارسات الإدارة السليمة التي يتطلبها تسيير الأنشطة النووية على نحو اقتصادي ومأمون. 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية