مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 48
إعادة فحص المعلومات الوصفية يجب أن يعاد فحص المعلومات الوصفية على ضوء التغيرات التي تطرأ على ظروف التشغيل، أو على 23 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية ضوء ما يستجد في مجال تكنولوجيا الضمانات، أو على ضوء الخبرة المكتسبة في مجال تطبيق إجراءات التحقق وذلك على قصد تكييف الإجراءات التي اتخذتها الوكالة عملا بالمادة 47.