المادة 47
أغراض فحص المعلومات الوصفية تستخدم المعلومات الوصفية التي تزود بها الوكالة من أجل الأغراض الآتية :
(أ) التعرف على خصائص المرافق والمواد النووية ذات الأهمية من حيث تطبيق الضمانات على المواد النووية، بطريقة مفصلة بالقدر الكافي لتسيير عملية التحقق،
(ب) تحديد مناطق قياس المواد التي ستستخدم لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة، واختيار النقاط / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه الاستراتيجية التي تشكل نقاط قياس رئيسية وتستخدم لتحديد حركة ومخزون المواد النووية.
وعلى الوكالة، في تحديدها لمناطق قياس المواد، أن تتبع على وجه الخصوص المعايير الآتية :
" 1 " يكون حجم منطقة قياس المواد مرتبطا بدرجة الدقة التي يمكن بها قياس المواد.
" 2 " تغتنم في تحديد مناطق قياس المواد كل فرصة لاستخدام الاحتواء والمراقبة من أجل المساعدة على كفالة اكتمال قياسات حركة المواد النووية ومن ثم تبسيط تطبيق الضمانات، وتركيز عمليات القياس على نقاط القياس الرئيسية "3"يجوز الجمع بين عدة مناطق لقياس المواد في المرفق الواحد أو في مواقع مختلفة واعتبارها منطقة واحدة لقياس المواد لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة، إذا قررت الوكالة أن هذا الجمع يتفق مع متطلبات التحقق "4"يجوز ، بناء على طلب الجزائر، تحديد منطقة استثنائية لقياس المواد إذا كانت هناك عملية ما تنطوي على معلومات حساسة تجاريا.
(ج) تحديد مواعيد اسمية وإجراءات للجرد المادي للمواد النووية لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة
(د) تحديد المتطلبات من السجلات والتقارير، وأساليب تقييم السجلات
(ه) تحديد متطلبات وإجراءات التحقق من كمية ومكان المواد النووية
(و) اختيار مجموعات مناسبة من أساليب وتقنيات الاحتواء والمراقبة، وتحديد النقاط الاستراتيجية التي ستطبق فيها، وتدرج في الترتيبات الفرعية نتائج فحص المعلومات الوصفية.