مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 46
تزود الوكالة بمعلومات وصفية عن أي تعديل له صلة بأغراض الضمانات، كما تنظر فيها، وتحاط الوكالة علما بأي تغيير في المعلومات المقدمة إليها بموجب المادة 45، في وقت مبكر يسمح بتعديل إجراءات الضمانات حسب الاقتضاء.