مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 45
تزود الوكالة بغير ذلك من المعلومات المتصلة بتطبيق الضمانات بصدد كل مرفق، وعلى وجه الخصوص بصدد هيكل توزيع المسؤوليات المتصلة بحصر ومراقبة المواد. وتقوم الجزائر بتزويد الوكالة بمعلومات إضافية عن إجراءات الصحة والأمان التي يجب أن تتقيد بها الوكالة وأن يلتزم بها المفتشون في المرفق.