المادة 44
تشمل المعلومات الوصفية التي تزود بها الوكالة بشأن كل مرفق، حسب الاقتضاء
(أ) تحديدا لهوية المرفق، بذكر طابعه العام وأغراضه، وقدرته الاسمية، وموقعه الجغرافي، وايراد الاسم والعنوان اللذين يستعملان لأغراض التعاملات الروتينية
(ب) ووصفا للترتيب الداخلي العام للمرفق يشير بقدر المستطاع إلى شكل المواد النووية، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وموقعها، وحركتها، وإلى الشكل العام لما يتضمنه من معدات هامة تستخدم أو تنتج أو تعالج مواد نووية،
(ج) ووصفا لما للمرفق من خصائص تتصل بحصر المواد وبالاحتواء والمراقبة
(د) ووصفا لما في المرفق من إجراءات قائمة أو معتزمة تتصل بجرد وحساب ومراقبة المواد النووية يشمل على وجه الخصوص المناطق التي حددها المشغل لقياس المواد، وعمليات قياس حركة المواد وإجراءات الجرد المادي للمخزون.