مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 43
عملا بالمادة 8، تزود الوكالة - أثناء مناقشة الترتيبات الفرعية - بمعلومات وصفية عن المرافق الراهنة. وتحدد في الترتيبات الفرعية المهل الزمنية لتقديم المعلومات الوصفية عن المرافق الجديدة، وتقدم هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن قبل ادخال أي مواد نووية في أي مرفق جديد.