مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 42
استنادا إلى التقرير البدئي المشار إليه في المادة 63، تضع الوكالة كشف جرد موحد بجميع ما في الجزائر من مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، بصرف النظر عن منشئها، وتجدد هذا الكشف حسب التقارير اللاحقة وحسب نتائج أنشطة التحقق التي اضطلعت بها. وتتاح للجزائر نسخ من هذا الكشف على فترات يتفق عليها.
المعلومات الوصفية أحكام عامة