المادة 41
يبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية في الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق أو في أقرب موعد ممكن بعده.
وتبذل الجزائر والوكالة قصارى جهدهما لجعل هذه الترتيبات نافذة قبل انقضاء تسعين يوما على بدء نفاذ هذا الاتفاق، ويتطلب تمديد هذه المهلة موافقة الجزائر والوكالة. وعلى الجزائر أن تسارع إلى تزويد الوكالة بالمعلومات التي يتطلبها استكمال الترتيبات الفرعية. ويحق للوكالة، بمجرد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فيه بصدد المواد النووية الواردة في كشف الجرد المنصوص عليه في