مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 40
تضع الجزائر والوكالة ترتيبات فرعية تحدد بالتفصيل اللازم لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بفعالية وكفاءة بموجب هذا الاتفاق، كيفية تطبيق الإجراءات التي ينص عليها هذا الاتفاق، ويجوز للجزائر والوكالة أن تمددا العمل بالترتيبات الفرعية أو أن تغيراها بالاتفاق بينهما دون حاجة إلى تعديل هذا الاتفاق .