مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 39
يجب اتخاذ اللازم لإعادة تطبيق الضمانات على المواد النووية المعفاة إذا كانت هذه المواد ستعالج أو تخزن مع مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق :
الترتيبات الفرعية