مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 37
بناء على طلب الجزائر تعفي الوكالة المواد النووية الآتية من الضمانات :
(أ) المواد الانشطارية الخاصة ، حين تستخدم بكميات تساوي غراما واحدا أو أقل بوصفها عناصر استشعار في أجهزة
(ب) والمواد النووية حين تستخدم في أنشطة غير نووية وفقا للمادة 13 ، إذا كانت هذه المواد قابلة للاستخلاص
(ج) و البلوتونيوم الذي يحتوي على النظير بلوتونيوم 238 بنسبة تركيز تتجاوز 80 % .