المادة 35
(أ) عند إجراء عمليات تصدير مباشرة أو غير مباشرة لأي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم تبلغ بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة في الفقرة
(ج) ، إلى دولة غير حائزة أسلحة نووية، تقوم الجزائر بإبلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها ووجهتها، ما لم تكن تلك المواد مصدرة خصيصا لأغراض غير نووية،
(ب) وعند استيراد أي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم تبلغ بعد مرحلة دورة الوقود النووي، الموصوفة في الفقرة (ج) ، تقوم الجزائر بإبلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها، ما لم تكن هذه المواد مستوردة خصيصا لأغراض غير نووية
(ج) وعند خروج أي مواد نووية، ذات تركيب ونقاء تصلح معهما لصنع وقود أو للإثراء النظيري من المصنع أو من مرحلة المعالجة التي تم إنتاجها فيها، أو حين تستورد الجزائر مواد نووية مماثلة أو أي مواد نووية أخرى أنتجت في مرحلة لاحقة من مراحل دورة الوقود النووي تصبح تلك المواد النووية خاضعة لإجراءات الضمانات الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.
رفع الضمانات