مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 32
عملا بالمادة 7 ، تستعين الوكالة، في ما تقوم به من أنشطة التحقق، استعانة كاملة بالنظام الجزائري لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وتتفادى أي إعادة غير ضرورية لما قامت به الجزائر من أنشطة حصر ومراقبة.