المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لما كانت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (التي ستدعى في مايأتي " الجزائر ") طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (التي ستدعى في ما يأتي " المعاهدة ") التي فتح باب التوقيع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في أول تموز / يوليو سنة 1968 ودخلت حيز النفاذ في 5 آذار / مارس 1970 ولما كانت الفقرة 1 من المادة الرابعة من المعاهدة تنص على عدم جواز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد إخلاله بحق جميع الأطراف في المعاهدة، غير القابل للتصرف في إجراء البحوث وإنتاج الطاقة الذرية واستخدامها في أغراض سلمية دون أي تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة، ولما كانت الفقرة 2 من المادة الرابعة من المعاهدة تنص على أن تتعهد جميع الأطراف في هذه المعاهدة بتيسير أوسع تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وعلى أن لها الحق في الاشتراك في ذلك التبادل، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولما كانت الفقرة 2 من المادة الرابعة من المعاهدة تنص أيضا على أن تراعي أطراف المعاهدة القادرة على التعاون في الإسهام على حدة أو بالاشتراك مع دول أخرى أو منظمات دولية في تطوير مطرد لتطبيقات الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولا سيما في أراضي الدول غير الحائزة أسلحة نووية التي تكون أطرافا في هذه المعاهدة، أن تفعل ذلك، ولما كانت الفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة تنص على ما يأتي : 11 تتعهد كل دولة من الدول غير الجائزة أسلحة نووية الأطراف في المعاهدة بأن تقبل ضمانات تحدد صيغتها في اتفاق يتعين التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك الاتفاق التحقق من وفاء الدولة بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب هذه المعاهدة بغية الحيلولة دون تحريف استخدام الطاقة النووية عن الأغراض السلمية صوب الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى.
وتطبق إجراءات الضمانات المطلوبة في هذه المادة، على المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة سواء أكانت تنتج أو تحضر أو تستخدم في أي مرفق نووي رئيسي أم كانت موجودة خارج ذلك المرفق وتطبق الضمانات المطلوبة في هذه المادة على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر في أراض داخل تلك الدولة أو تحت ولايتها، أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان آخر ".
ولما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى في ما يأتي " الوكالة ") مفوضة بموجب المادة الثالثة من نظامها الأساسي بأن تعقد مثل هذه الاتفاقات فإن الجزائر والوكالة قد اتفقتا على ما يأتي :
الجزء الأول التعهد الأساسي