مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 26
يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من الجزائر إخطارا خطيا بأن الاتفاق قد اعتمد وفقا لإجراءاتها الداخلية. ويخطر المدير العام فورا جميع الدول الأعضاء في الوكالة ببدء نفاذ هذا الاتفاق.