مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 25
(أ) تتشاور الجزائر والوكالة - بناء على طلب أي منهما - بشأن أي تعديل لهذا الاتفاق.
(ب) تستلزم جميع التعديلات موافقة الجزائر والوكالة. 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
(ج) التعديلات التي تدخل على هذا الاتفاق، يبدأ نفاذها بالشروط ذاتها التي بدأ بها نفاذ الاتفاق ذاته.
(د) يخطر المدير العام فورا جميع الدول الأعضاء في الوكالة بأي تعديل لهذا الاتفاق.
بدء النفاذ ومدته