مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 24
طوال مدة نفاذ هذا الاتفاق يعلق تطبيق ضمانات الوكالة النافذة في الجزائر بموجب اتفاقات الضمانات الأخرى المعقودة مع الوكالة. أما تعهد الجزائر المقطوع في تلك الاتفاقات بعدم استخدام المواد الخاضعة لتلك الاتفاقات على نحو يعزز أي غرض عسكري فيظل ساريا.
تعديل الاتفاق