مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 23
تقوم الجزائر والوكالة - بناء على طلب أي منهما - بإجراء استعراض مشترك لتنفيذ الاتفاق كل خمس (5) سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاق.
تعليق تطبيق ضمانات الوكالة النافذة بموجب اتفاقات أخرى