المادة 22
أي نزاع ينشأ من تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه - باستثناء النزاعات التي تنشأ بصدد نتيجة خلص إليها المجلس عملا بالمادة 19 أو بصدد إجراء اتخذه المجلس عملا بهذه النتيجة – ثم لا يسوى / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه بالتفاوض أو بطريقة أخرى تتفق عليها الجزائر والوكالة، يحال، بناء على طلب أي منهما، إلى محكمة تحكيمية تشكل على الوجه الآتي : تسمي الجزائر حكما واحدا وتسمي الوكالة حكما واحدا وينتخب هذان الحكمان حكما ثالثا يكون هو رئيس المحكمة. فإذا انقضى ثلاثون (30) يوما على طلب التحكيم دون أن تعين الجزائر أو الوكالة حكما ، جاز للجزائر أو للوكالة أن ترجو من رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين حكما. ويتم تطبيق هذا الإجراء نفسه إذا انقضت ثلاثون (30) يوما على تسمية أو تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث.
ويكتمل النصاب بأكثرية أعضاء المحكمة التحكيمية وتتخذ جميع القرارات بموافقة حكمين اثنين. والمحكمة التحكيمية هي التي تحدد إجراءات التحكيم . وتكون قرارات المحكمة ملزمة للجزائر والوكالة.
استعراض تنفيذ الاتفاق