المادة الأولى
تتعهد الجزائر عملا بالفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة بأن تقبل ضمانات، تطبق وفقا لأحكام هذا الاتفاق على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر داخل أراضيها أو تحت ولايتها أو التي تباشر تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصرا من أجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.
تطبيق الضمانات المادة 2 من حق الوكالة ومن واجبها أن تضمن تطبيق الضمانات، وفقا لأحكام هذا الاتفاق على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة السلمية التي تباشر داخل أراضي الجزائر أو تحت ولايتها أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصرا من أجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.
التعاون بين الجزائر والوكالة