المادة 15
تتحمل كل من الجزائر والوكالة النفقات التي تخص كلا منهما في ايفائه لمسؤولياته بموجب هذا الاتفاق. لكن إذا تحملت الجزائر أو أشخاص خاضعون لولايتها القانونية نفقات استثنائية نتيجة لطلب محدد قدمته الوكالة، كان على الوكالة أن تسدد هذه النفقات شريطة أن تكون قد وافقت على ذلك مسبقا.
وفي جميع الأحوال تتحمل الوكالة تكلفة أي عمليات قياس أو أخذ عينات إضافية قد يطلبها المفتشون.
المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية