المادة 14
إذا اعتزمت الجزائر ممارسة حقها في استخدام مواد نووية يلزم إخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق في نشاط نووي لا يستلزم هذا الاتفاق تطبيق ضمانات عليه، تنطبق الإجراءات الآتية :
(أ) تقوم الجزائر بإبلاغ الوكالة بهذا النشاط، مع توضيح :
" 1" أن استخدام هذه المواد النووية في نشاط عسكري غير محرم لن يتعارض مع أي تعهد قد تكون الجزائر التزمت به وتنطبق بصدده ضمانات الوكالة، وأن المواد ستستخدم حصرا في نشاط نووي سلمي ، " 2 " وأن هذه المواد النووية لن تستخدم، خلال فترة عدم تطبيق الضمانات من أجل إنتاج أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى ،
(ب) تعقد الجزائر والوكالة ترتيبا يقضي بعدم تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ما دامت المواد النووية مستخدمة في نشاط من هذا القبيل. ويحدد الترتيب بقدر المستطاع، المدة أو الظروف التي لن تطبق خلالها الضمانات. وفي جميع الأحوال تطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق من جديد بمجرد العودة إلى استخدام هذه المواد النووية في نشاط نووي سلمي.
وتحاط الوكالة علما دائما بمجموع كمية وبتركيب ما هو موجود داخل أراضي الجزائر من هذه المواد النووية غير الخاضعة للضمانات، وبأي عمليات تصدير تشمل هذه المواد
(ج) يعقد كل ترتيب من هذه الترتيبات بموافقة الوكالة، وتبدي الوكالة موافقتها بأقصى سرعة ممكنة وتجعلها قاصرة على الأحكام ذات الصلة بالفترات والإجراءات وبترتيبات تقديم التقارير وما إلى ذلك، ولكن دون أن تنطوي الموافقة على أي إقرار للنشاط العسكري أو أي اطلاع على معلومات سرية عن هذا النشاط العسكري، ولا على وجه استخدام المواد النووية فيه.
الشؤون المالية